السيد أحمد الموسوي الروضاتي

193

إجماعات فقهاء الإمامية

* الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 237 : فصل في تزويج المشركين : وأما الظهار والإيلاء فلا يكون فيه الاختيار ، لأنه لا يختص بالزوجات بأن يقول هذا لزوجته ، ويقول لأجنبية منه ، ألا ترى أنه لو حلف لا وطئ أجنبية فتزوج بها فوطئها كان عليه الكفارة . فإذا ثبت هذا فإن اختارها ثبت ظهارها ، والإيلاء منها ، ويكون ابتداء المدة من حين الاختيار ، وإن اختار غيرها لم يتعلق بها حكم إيلاء ولا ظهار ، ويقتضي مذهبنا أن ذلك يكون اختيارا لأن الظهار والإيلاء لا يصحان عندنا إلا في الزوجات . * إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 238 : فصل في تزويج المشركين : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف . . . * عند العامة يجوز أكل ذبيحة ومناكحة من خالف الإسلام إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 239 : فصل في تزويج المشركين : كل من خالف الإسلام لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته على الصحيح من المذهب ، وفي أصحابنا من أجازهما وهو مذهب جميع المخالفين إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية . * الوثني لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 239 : فصل في تزويج المشركين : وأما الوثني فلا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ، ولا يقر ببذل الجزية بلا خلاف . . . * إذا كانت أمه كتابية وأبوه غير كتابي لم تحل ذبيحته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 239 : فصل في تزويج المشركين : ومن تولد بين كتابي وغير كتابي نظرت ، فإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي لم تحل ذبيحته عندنا . . . * إذا ترافع مشركان من ملة واحدة أو من ملتين لحاكم المسلمين فهو مخير بين أن يحكم أو يردهم إلى أهل ملتهم * إذا ترافع مستأمنين فلا يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 239 ، 240 : فصل في تزويج المشركين : إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين . . . فإن كانا من أهل ملة واحدة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين ، فهل عليه أن يحكم بينهما ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يجب عليه ، والثاني بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم ، وعندنا أنه مخير بين أن يحكم أو يردهم إلى أهل ملتهم . . .